الدعاوى والطلبات التي ترفع من محام
حسب المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:
- أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام، وهي:
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
- ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام، وهي: الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.
ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام: يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ.
المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:أثر مخالفة أحكام التمثيل: لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة.
المادة: (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: الترافع من محام: يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية:
أ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال. وهذه الدعاوى هي:
(١) المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
(٢) الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
(٨) الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
(٩) دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (3) و(4) و(6) و(7) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال.
(٣) منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
(٤) الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
(٦) الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
(٧) الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
ج -الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.
(٥) الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
المادة: (٥٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: الرفع لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا: في جميع الأحوال؛ يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام.