اولاً : جرائم الإفلاس :
أ – الجرائم التي تقع من المدين أو ممثله القانوني : اعتبر كل مدين طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديرية أو مسؤولية أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم ، رأى افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدة أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى ان أو ارتكبه أثناء سريانه ، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيه الدائنون : إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو أسامة استعمال صلاحياته ، ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه .،الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية ، استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح اجراء التصفية ، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين ، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية ، إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل ،سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي الى الاضرار بدائنين آخرين ، إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس .
ب- الجرائم التي تقع من الدائن أو مدعي هذه الصفة : يعد مخالفا لأحكام نظام الإفلاس كل دائن أو من يدعي و ارتكب قبل افتتاح أي من اجراءات الإفلاس واحد أو أكثر من الأفعال و افتتاحه ، أو ارتكبه أثناء سريانه ، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون ، مثل : تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال ، بما في ذلك المبالغة في قيمتها ،الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم ، إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس .
ج : الجرائم تقع من المدين أو الدائن أو غيرهم : يُعد مخالفاً لأحكام نظام الإفلاس كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحد أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه ، أو ارتكبه أثناء سريانه ، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون ، و هي :
- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة .
- إخفاء ، أو إتلاف ، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين ، أو التفريط في حفظها ، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة ، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات .
- الاحتفاظ بحسابات وهمية ، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقا للمعايير المعتمدة ، أو إزالة مستنداتها
- التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو الي أو لجنة الإفلاس ، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أم لجنة الإفلاس فور طلبها .
- رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.
- تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة الأحكام الخطة ، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئيا أو كليا .
- استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
د : تجريم كل عمل يخالف أحكام نظام الإفلاس : دون إخلال بأحكام المادة ( الثالثة بعد المائتين ) من النظام ، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال .
ثانياً: العقوبات المقررة في نظام الإفلاس :
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها .
١- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وُدّيًا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .
٢- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وُدّيا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.
ب- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
دـ- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.
هـ- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
و- سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.
ز- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة.
ب- إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.
ج- الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها.
د – التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.
هـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس فور طلبها.
و- رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.
ز- تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئياً أو كلياً.
ح- استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ – تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.
ب – الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.
ج – إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
للمحكمة أن تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.
ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.
ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
[1] قرما ن ، عبد الرحمن ،الأوراق التجارية والافلاس ( دار الاجادة ، جامعة المنوفية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 2019م) ص463