- الحق الأدبي:
المادة الثامنة: الحقوق الأدبية:
1 – للمؤلف الحق في: نسب المصنف إليه أو نشره باسم مستعار أو بدون اسم، كما أن لديه الإعتراض على أي تعد على المصنف ومنع أي حذف وتعديل وتغيير وإضافة وتحريف وتشويه، كما يمكنه إدخال أي تعديل أو حذف على المصنف، بالإضافة إلى سحب المصنف من التداول.
2 – تبقى الحقوق لصاحبها ولا تسقط بالتقادم، تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.
- الحق المالي:
المادة التاسعة: الحقوق المالية:
1 – للمؤلف أو من يفوضه حق القيام طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو غير ذلك من وسائل النشر، كما يحق له ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، بالإضافة إلى امكانيته بنشر المصنف عن طريق العرض أو التمثيل أو عبر شبكات المعلومات.
2 – يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.